مقتطفات من اللائحة الأكاديمية

نظام القبول

يتم القبول بجامعة العلوم والتقانة وفق الشروط الآتية:-

  • استيفاء شروط القبول العامة التي يقرها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.  
  • استيفاء أي شروط أخرى تحددها الجامعة أو الكلية.
  • اجتياز اختبار أو معاينة شخصية وفق ما تحدده الكلية. 

النظام الدراسي

  1. يتم تنفيذ سير الدراسة بالنظام الفصلي أو السنوي أو المعدل لأي منهما، وحسب ما تقتضيه طبيعة الكلية والتوحيد الممكن بين الكليات بعد موافقة المجلس العلمي على ذلك.
  2. يجيز المجلس العلمي خطة الدراسة التي تشمل كل فصل دراسي أو كل فترة من عام دراسي.

الدرجات والشهادات العلمية الممنوحة

 تمنح الجامعة بمقتضى هذه اللائحة الدرجات العلمية الآتية:

بكالوريوس الشرف، والبكالوريوس العام، والدبلومات، والشهادات. كما تمنح الجامعة الدرجات فوق الجامعية وفق ما يجاز لها من لوائح.

مطلوبات التخرج

للتخرج بإجازة علمية من جامعة العلوم والتقانة لا بد من أن يقضى الطالب: 

  1. ما لا يقل عن خمس سنوات دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الشرف.
  2. ما لا يقل عن أربع سنوات دراسية للحصول على درجة البكالوريوس العام.  
  3. ما لا يقل عن سنتين دراسيتين إلى ثلاث سنوات للحصول على الدبلوم.
  4. ما لا يزيد عن عام دراسي واحد للحصول على الشهادة.

تحدد الكليات مطلوبات التخرج الخاصة بها بعد موافقة المجلس العلمي  عليها.

التقييم الأكاديمي

تتبع الجامعة نظام التقييم المستمر وفق ما تحدده هذه اللائحة ومطلوبات الكليات الأكاديمية المختلفة.

يتم تقييم الامتحانات وعمل الطلاب في المقرر على أساس نقاط التقدير أو النسبة المئوية للدرجات التي تحصل عليها الطالب، والتي تتدرج كالآتي:-

التقييم المرحلي (بالقيمة المتكافئة والمعدل التراكمي) 

الرمز  التقدير  القيمة المتكافئة أو المعدل التراكمي 
ممتاز 
B+  جيد جداً  3.5 
جيد 
C+  مقبول فوق الوسط  2.5 
مقبول تحت الوسط 
نجاح مشروط  1.5 
رسوب 

التقييم المرحلي (بالنسب المئوية)

   الرمز  التقدير  %
ممتاز  100 -80
جيد جداً  79-70 
C مقبول تحت الوسط 69 - 60
D نجاح مشروط 59 - 50
F رسوب أقل من 50

تقييم التخرج لغير بكالوريوس الشرف (بالنسبة المئوية فقط) ويسري على مواد التخرج للطب  وطب الأسنان

التقدير الرمز %
ممتاز A 100 - 80
جيد جداً B 79 - 70
جيد C 69 - 60
مقبول D 59 - 50

تقييم التخرج لبكالوريوس الشرف (بالنقاط أو بالنسب المئوية) لغير الطب  وطب الأسنان

المرتبة % القيمة المتكافئة أو المعدل التراكمي
مرتبة الشرف الأولى 80 - 100 4 - 3.5
مرتبة الشرف الثانية – القسم الأول 70 -79 3.4 - 3
مرتبة الشرف الثانية – القسم الثاني 60 - 69 2.9 - 2.5
مرتبة الشرف الثالثة  59 - 50
2.4 - 2

الإجازات العلمية

يتم منح الإجازة العلمية على أساس المعدل التراكمي المرجح النهائي عند إكمال الساعات المعتمدة المطلوبة في النظام الفصلي، أو المعدل السنوي في النظام السنوي وفق مطلوبات الكلية الأكاديمية على النحو الآتي:-

1.  تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والشهادات بتقدير وذلك وفق ما تحدده مطلوبات الكليات الأكاديمية ما عدا كليتي الطب وطب الأسنان ويسري الجدول على موادهما وذلك حسب ما ورد في الجدول.

  1. تمنح درجة بكالوريوس الشرف في مراتب حسب ما ورد في الجدول.

أعمال المقرر

تعتبر أعمال المقرر جزءاً من الدرجة الكلية ويعتمد لها 30 -60%، وتشمل كلاً أو بعضاً من الآتي وفق ما تحدده مطلوبات الكليات الأكاديمية:-

  1. اختبارات دورية (تحريرية أو شفهية).
  2. بحوث فرعية.
  3. إعداد الطالب بعض المواضيع وعرضها على الطلاب في ندوات دراسية  (مدارسة). 
  4. مشاركة الطالب داخل المحاضرات وإنجاز المطلوبات المختلفة في مواعيدها.
  5. التمارين والتطبيقات العملية والمعملية والمختبرات والأعمال الحقلية،... الخ.

 على الطالب استيفاء جميع مطلوبات أعمال المقرر وذلك حسب مطلوبات الكليات الأكاديمية.

نظام الدراسة

في جامعة العلوم والتقانة هو نظام سنوي معدل موحد للجامعة مع بعض المرونة للكليات حسب خصوصياتها.

التسجيل

  1. التسجيل مسؤولية الطالب.
  2. على الطالب أن يكمل إجراءات التسجيل بشخصه وفي الأوقات والأماكن التي تحددها الجامعة للكلية المعينة.
  3. تقوم الكليات بجميع إجراءات التسجيل.

4.  يجوز لمجلس الكلية السماح للطالب الذي فاته التسجيل لأسباب مقبولة أن يسجل تسجيلاً متأخراً خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي في النظام الفصلي، أو خلال الشهر الأول في النظام السنوي وذلك حسب نظام الدراسة بالكلية التي يتبع لها الطالب.

5.  الطالب الذي لم يسجل لفصل دراسي أو عام دراسي حسب ضوابط هذه اللائحة وبدون عذر مقبول يجوز للمجلس العلمي فصله بناءً على توصية مجلس الكلية التي يتبع لها الطالب.

6.  أي طالب لم يكمل إجراءات تسجيله حسب ضوابط هذه اللائحة لأسباب يقبلها المجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية، يجوز له تجميد  الفصل أو العام الدراسي.

  1. تنشر قوائم الطلاب المسجلين في فترة لا تتعدى الأسبوعين من بداية الدراسة بالفصل الدراسي أو العام الدراسي.

التجميد 

1.  يجوز للمجلس العلمي بناءً على توصية مجالس الكليات السماح للطالب بتجميد العام الدراسي  أوالفصل الدراسي إن تقدم بعذر مقبول قبل بداية الامتحانات بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع في النظام الفصلي  أوستة أسابيع في النظام السنوي.

2.  لا تزيد عدد مرات التجميد عن مرتين طوال فترة الدراسة، ولا يزيد مجموع فترات التجميد عن ثلثي الفترة المقررة للدراسة بالكلية.

التحويل الداخلي

  1. لا يسمح بالتحويل في السنة الأولى.
  2. إذا وجدت أماكن شاغرة في إحدى الكليات يعلن عنها ويتم ملؤها عن طريق المنافسة.

3.  يجوز تحويل طالب من كلية بالجامعة إلى أخرى وفق ضوابط الكلية المرغوب فيها وعلى أن يكون الطالب مستوفياً متطلبات وشروط قبول الكلية.

  1. يتم التحويل بموافقة المجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية المرغوب فيها.

5.  يحسب للطالب تقديرات المقررات التي درسها بالكلية المحول منها وعودلت له في الكلية الجديدة ضمن متطلبات التخرج، أما التقديرات الأخرى فتبقى في سجله الأكاديمي دون أن تحسب في المعدل.

6.  يعطى الطالب تقدير عدم الإكمال في المواد التي درسها بالمجموعة الجديدة وعليه إزالة هذه التقديرات ، على أن لا يزيد الوزن الأكاديمي لهذه المقررات عن ثلث العبء الأكاديمي للفترة التي لم يدرسها الطالب بالجامعة.

  1. لا يسمح بالتحويل أكثر من مرة واحدة.
  2. لا يسمح بالتحويل في السنة الأولى.
  3. يجب أن يستوفي الطالب شروط القبول للكلية المعنية.
  4. أن يكون الطالب أكمل العام الدراسي الأول بنجاح بالجامعة أو الكلية التي يود التحول منها.
  5. يتم التحويل بموافقة المجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية المرغوب فيها.

التحويل الخارجي 

5.  يحسب للطالب تقديرات المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وعودلت له في الكلية الجديدة ضمن متطلبات التخرج، أما التقديرات الأخرى فتبقى في سجله الأكاديمي دون أن تحسب في المعدل.

6.  يعطى الطالب تقدير عدم الإكمال في المواد التي لم يدرسها بالمجموعة الجديدة وعليه إزالة هذه التقديرات على أن لا يزيد الوزن الأكاديمي لهذه المقررات عن ثلث العبء الأكاديمي للفترة التي لم يدرسها الطالب بالجامعة.

7.  للحصول على إجازة علمية من جامعة العلوم والتقانة على الطالب المحول أن يقضي ما لا يقل عن أربعة فصول دراسية أو عامين دراسيين بالجامعة.

 

الامتحان الخارجي

1.  يجوز للطالب الذي يفصل لأسباب أكاديمية أن يتقدم بطلب لمجلس الكلية المعنية للتسجيل للجلوس للامتحان خارجياً خلال أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي في الكلية التي تتبع النظام الفصلي أو قبل نهاية الفترة الدراسية الأولى في الكلية التي تتبع النظام السنوي.

2.  يجوز لمجلس الكلية وفقاً لتقديره أن يسمح للطالب المفصول أكاديمياً بالجلوس للامتحان خارجياً ولا يمنح الطالب فرصة الجلوس للامتحان لأكثر من مرتين خلال فترة دراسته الجامعية، ما عدا في العامين النهائيين.

3.  إذا لم يستطع الطالب الممتحن خارجياً الجلوس للامتحان بسبب عذر مقبول يتقدم بطلب لمجلس الكلية مشفوعاً بالمستندات اللازمة ليحتفظ بفرصته في الامتحان الخارجي في الفصل أو العام الدراسي القادم.

  1. يشترط أن ينجح الطالب الممتحن خارجياً في كل المواد.
  2. في حالة نجاح الطالب الممتحن خارجياً يتم إعادة تسجيله بالكلية.

6.  يسمح للطالب في العام قبل النهائي إعادة الجلوس للامتحان خارجياً ثلاث مرات، كما يجوز السماح للطالب في السنة النهائية إعادة الجلوس للامتحان خارجياً خمس مرات.

حالات الغش

  1. إذا ضبط أي طالب يغش أو يتلقى مساعدة أو يقوم بمساعدة أي طالب آخر في اختبار أو امتحان نهائي أو أي من أعمال المقرر، على أستاذ المادة أو المراقب كتابة مذكرة حول تلك الظروف وتقديمها إلى عميد الكلية التي يتبع لها الطالب ويسمح للطالب المعني بمواصلة الامتحان أو الدراسة.
  2. على عميد الكلية تشكيل لجنة ثلاثية لتقصي الحقائق من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
  3. على اللجنة تقديم تقرير مكتوب يتضمن توصياتها لمجلس الكلية المعنية عن طريق عميد الكلية في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تكوينها.
  4. ينظر مجلس الكلية المعنية في المخالفة ويقدم توصياته بشأنها للمجلس العلمي.5.  إذا اقتنع المجلس العلمي بعد اطلاعه على التوصيات بأن الطالب قد ارتكب مخالفة لهذه اللائحة  أومتطلبات الكلية الأكاديمية توقع عليه أي من العقوبات الآتية:
  5. توجيه مذكرة تحذيرية للطالب.
  6. اعتبار الطالب راسباًً في الامتحان النهائي للمقرر المعني ويعطى صفراً أو تقدير الرسوب F.
  7. اعتبار الطالب راسباً في جميع المقررات.
  8. إيقاف الطالب عن الدراسة بالجامعة لمدة يحددها المجلس العلمي.
  9. فصل الطالب نهائياً من الجامعة.
  10. اثنتان أو أكثر من العقوبات أعلاه.
  11. يتم في كل الحالات إخطار ولي أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة.
آخر تحديث: 2011-07-02 09:43:34